الشيخ فاضل اللنكراني
44
جامع المسائل
للصّلاة ، وليس فيه حكم خاص ، وإلّا فإن كان بمقدار ثلاثة أيّام وتخلّل بينه وبين دَم الحيض السابق أقلّ الطُّهر فهو حيض ، وإلّا فهو استحاضة . السؤال 165 : ما هو حكم الدّم الخارج من المجرى الطّبيعي للمرأة الّتي أجريت لها عملية جراحيّة لإسقاط الجنين ؟ الجواب : إذا كان هذا الدّم دم الولادة وحصل بعد سقوط الجنين ، فيجري عليه أحكام دم النّفاس . سِنّ اليأس السؤال 166 : بيّنوا لنا إلى أيّ سنة ترى النّساء دم الحيض ؟ وكيف نحسب السّنوات القمريّة ؟ علماً بأن تاريخ الولادة مسجّل بالسّنوات الشمسيّة عادة ؟ الجواب : تحيض النّساء القرشيّات إلى ستّين سنة قمريّة ، وتعادل 58 سنة شمسيّة و 77 يوماً تقريباً . وتحيض النّساء غير القرشيّات إلى خمسين سنة قمريّة ، وتعادل 48 سنة شمسيّة و 179 يوماً تقريباً . السؤال 167 : امرأة تشكّ في بلوغها سنّ اليأس ، وشاهدت دماً ولا تدري بأنّه هل يستمرّ إلى ثلاثة أيّام ، ما هو حكم صلاتها وصومها على هذه الحالة ؟ الجواب : تبني على عدم بلوغها سنّ اليأس ، فإذا كان الدم في أيّام عادتها ، أو تنطبق عليه علامات الحيض يحكم بأنّه دم الحيض ما لم ينكشف انقطاعه قبل ثلاثة أيّام ، وإلّا فهي محكوم بالاستحاضة . استعمال الدّواء لمنع الحيض السؤال 168 : استعملت امرأة أقراص منع الحيض ثمّ تركتها ، فشاهدت دماً قليلًا انقطع منها قبل أن يتمّ ثلاثة أيّام ، هل يحكم على هذا الدّم الخارج منها بدم الحيض ،